السيد محمد حسن الترحيني العاملي

316

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أولا ( 1 ) إلى أن يكمل لها تسعا كذلك ( 2 ) ، ( ينكحها رجلان ) بعد الثالثة والسادسة ( فإنّها تحرم أبدا ) ( 3 ) ، واطلاق التسع للعدة مجاز ( 4 ) ، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة ( 5 ) ، فإطلاقه عليها ( 6 ) إما إطلاق لاسم الأكثر على الأقل ( 7 ) أو باعتبار المجاورة . وحيث كانت النصوص والفتاوى مطلقة ( 8 ) في اعتبار التسع للعدة في